All legislation

مرسوم Decree No. 13424 25/09/2004

نقل السيد شوقي بو نصار الى قنصلية لبنان العامة في لاغوس

Type
مرسوم · Decree
Number
13424
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10178-10179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13424 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 842 تاريخ 28/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شوقي بو نصار (رقمه المالي 119/1), المستشار في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, من بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف, إلى قنصلية لبنان العامة في لاغوس, وعين قنصلا عاما فيها, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة