المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد اللطيف مملوك, (رقمه المالي 184/1), سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كينيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب. (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 13425 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10638 تاريخ 13/08/2003
المتضمن نقل السفير عبد اللطيف مملوك من الادارة
المركزية الى سفارة لبنان في القاهرة وتعيينه
سفيرا لدى جمهورية مصر العربية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 870 تاريخ 02/09/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد اللطيف مملوك, (رقمه المالي 184/1), سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كينيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب. (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة