All legislation

مرسوم Decree No. 13425 25/09/2004

تعيين السيد عبد اللطيف مملوك سفيرا فوق العادة غير مقيم لدى جمهورية كينيا

Type
مرسوم · Decree
Number
13425
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13425 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10638 تاريخ 13/08/2003

المتضمن نقل السفير عبد اللطيف مملوك من الادارة

المركزية الى سفارة لبنان في القاهرة وتعيينه

سفيرا لدى جمهورية مصر العربية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 870 تاريخ 02/09/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد اللطيف مملوك, (رقمه المالي 184/1), سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كينيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب. (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة