All legislation

مرسوم Decree No. 13470 28/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة سرجبال العقارية (قضاء الشوف) لجمعية كويكر انترناشيونال تراست

Type
مرسوم · Decree
Number
13470
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10193-10194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13470 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على كتاب جمعية كويكر انترناشيونال

اديوكايشونال تراست المسجل برقم 84/2004/أ

تاريخ 23/08/2004 الذي يثبت ان ما ترغب

الجمعية بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية كويكر أنترناشيونال أديوكايشونال تراست بتملك العقارات رقم 670/ 671/ 672/ 673/ 674/ 675/ 676/ 677/ 678/ 679/ 680/ 681/ 682/ 683/ 684/ 685/ 686/ 687/ 688/ 689/ 690/ من منطقة سرجبال العقارية قضاء الشوف البالغة مساحتها 553696 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مركز ثقافي وتربوي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة