ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على كتاب جمعية كويكر انترناشيونال
اديوكايشونال تراست المسجل برقم 84/2004/أ
تاريخ 23/08/2004 الذي يثبت ان ما ترغب
الجمعية بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية كويكر أنترناشيونال أديوكايشونال تراست بتملك العقارات رقم 670/ 671/ 672/ 673/ 674/ 675/ 676/ 677/ 678/ 679/ 680/ 681/ 682/ 683/ 684/ 685/ 686/ 687/ 688/ 689/ 690/ من منطقة سرجبال العقارية قضاء الشوف البالغة مساحتها 553696 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مركز ثقافي وتربوي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة