All legislation

مرسوم Decree No. 13423 25/09/2004

الغاء الترخيص لشركة مجموعة الرياض باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية في منطقة عمشيت العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13423
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13423 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على المروسم رقم 2387 تاريخ 23/04/1992

(الترخيص لشركة مجموعة الرياض باشغال قسم

من الاملاك العمومية البحرية في منطقة

عمشيت العقارية-محافظة جبل لبنان),

بناء على الطلب المقدم من قبل شركة مجموعة

الرياض بتاريخ 16/03/2004 بشأن الغاء الترخيص

المشار اليه اعلاه,

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 347/2004 تاريخ

10/06/2004,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ألغي المرسوم رقم 2387 تاريخ 23/4/1992 المتعلق بالترخيص لشركة مجموعة الرياض بأشغال واستثمار مساحة /8470/م2 (ثمانية آلاف وأربعماية وسبعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية والمسطح المائي المحاذية لطريق عام بيروت ـ طرابلس القديمة في منطقة عمشيت العقارية, وتعاد لها كافة الرسوم السنوية التي دفعتها وكذلك الكفالة المصرفية التي أودعتها الإدارة المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي