المادة 1
مادة 1: توضع منطقة سوق الغرب العقارية في قضاء عاليه تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 13482 04/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على القرار البلدي رقم 7 بتاريخ
10/06/2004 المتضمن الموافقة على وضع منطقة
سوق الغرب العقارية-قضاء عاليه تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/07/2004
محضر رقم 33,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع منطقة سوق الغرب العقارية في قضاء عاليه تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي