All legislation

مرسوم Decree No. 13482 04/10/2004

وضع منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
13482
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10209-10210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13482 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على القرار البلدي رقم 7 بتاريخ

10/06/2004 المتضمن الموافقة على وضع منطقة

سوق الغرب العقارية-قضاء عاليه تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/07/2004

محضر رقم 33,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع منطقة سوق الغرب العقارية في قضاء عاليه تحت الدرس لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي