All legislation

مرسوم Decree No. 13398 25/09/2004

تمديد مهلة البيانات الاحصائية من مدرسة الاسقفية المارونية الخاصة المجانية (الخرايب) عن العام الدراسي 2000/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
13398
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10212-10213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13398 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971

(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على

المدارس الخاصة المجانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 05/09/1991

(احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة

المجانية),

بناء على الاستدعاء المقدم تحت رقم 3077/12

تاريخ 13/07/2004 والمتضمن طلب الموافقة

على قبول البيانات الاحصائية العائدة لمدرسة

الاسقفية المارونية الخاصة المجانية الكائنة

في الخرايب بعد انتهاء المهلة المحددة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 2000/2001 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الأسقفية المارونية الخاصة المجانية الكائنة في الخرايب الجنوب مقدمة ضمن المهلة النظامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر