المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 2000/2001 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الأسقفية المارونية الخاصة المجانية الكائنة في الخرايب الجنوب مقدمة ضمن المهلة النظامية.
مرسوم Decree No. 13398 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على
المدارس الخاصة المجانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 05/09/1991
(احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة
المجانية),
بناء على الاستدعاء المقدم تحت رقم 3077/12
تاريخ 13/07/2004 والمتضمن طلب الموافقة
على قبول البيانات الاحصائية العائدة لمدرسة
الاسقفية المارونية الخاصة المجانية الكائنة
في الخرايب بعد انتهاء المهلة المحددة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 2000/2001 تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الأسقفية المارونية الخاصة المجانية الكائنة في الخرايب الجنوب مقدمة ضمن المهلة النظامية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر