ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ
12/11/1991 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "دار التربية
والتعليم الفنية العالية-فرع ثان"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية
الاسلامية واسعاف المحتاجين والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 3354/6 تاريخ 21/06/2004 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المعهد المذكور وحصر الترخيص على عقار
واحد,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى باسم "دار التربية والتعليم الفنية العالية ـ فرع ثان" الكائن على العقار رقم 8 و13 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, وحصر الترخيص بالعقار رقم 13 فقط.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والتراخيص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية أعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر