المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مركز القاسم المهني" كائنة على العقار رقم 3651 من منطقة القبه العقارية (قضاء بعبدا),
مرسوم Decree No. 13400 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات
الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1991/6 تاريخ
06/04/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
مدرسة مهنية خاصة في القبه (قضاء بعبدا)
باسم "مركز القاسم المهني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مركز القاسم المهني" كائنة على العقار رقم 3651 من منطقة القبه العقارية (قضاء بعبدا),
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة العربية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تمثيل مسرحي ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ مصمم صفحات على الإنترنت ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي تصليح وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ تدبير منزل ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ الرسم على الزجاج ـ الخدمة الفندقية ـ العزف على: (البيانو ـ الأورغ ـ الفلوت ـ الريكوردر ـ الترومبست ـ الساكسفون ـ الطنبور ـ الترميون ـ الكلرينت).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر