All legislation

مرسوم Decree No. 13400 25/09/2004

الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في القبه (قضاء بعبدا) باسم "مركز القاسم المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
13400
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10215-10216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13400 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات

الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 1991/6 تاريخ

06/04/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

مدرسة مهنية خاصة في القبه (قضاء بعبدا)

باسم "مركز القاسم المهني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مركز القاسم المهني" كائنة على العقار رقم 3651 من منطقة القبه العقارية (قضاء بعبدا),

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة العربية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تمثيل مسرحي ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ مصمم صفحات على الإنترنت ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي تصليح وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ تدبير منزل ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ الرسم على الزجاج ـ الخدمة الفندقية ـ العزف على: (البيانو ـ الأورغ ـ الفلوت ـ الريكوردر ـ الترومبست ـ الساكسفون ـ الطنبور ـ الترميون ـ الكلرينت).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر