المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم "دار الصادق للتربية والتعليم" كائن على العقار رقم 5248 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا),
مرسوم Decree No. 13401 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات
الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 758/6 تاريخ
07/02/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم "دار الصادق للتربية والتعليم" كائن على العقار رقم 5248 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا),
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما يحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ لغة عربية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ مساعدة حادقة أطفال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر