All legislation

مرسوم Decree No. 13402 25/09/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا) باسم "مركز المهارات المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
13402
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10218-10219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13402 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المروسم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد

غريزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 673/6 تاريخ 31/01/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا) باسم "مركز

المهارات المهني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد رامز غريزي المولود سنة 1957 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز المهارات المهني" الكائنة على العقار رقم 1037 الأقسام 7 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في تقليم الأظافر ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ أخصائي في التدليك ـ العناية بالبشرة ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ الإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ أخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباع على الكومبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ تصميم صفحات إنترنت ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية ـ كهربائي عام ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ الديكور العام ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ رسم وتجسيم المباني ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الآرمات ـ الإعلان والتسويق ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ الحفر على الزجاج ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ رسم فني ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر