المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد رامز غريزي المولود سنة 1957 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز المهارات المهني" الكائنة على العقار رقم 1037 الأقسام 7 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 13402 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المروسم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد
غريزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 673/6 تاريخ 31/01/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا) باسم "مركز
المهارات المهني",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليد رامز غريزي المولود سنة 1957 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز المهارات المهني" الكائنة على العقار رقم 1037 الأقسام 7 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في تقليم الأظافر ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ أخصائي في التدليك ـ العناية بالبشرة ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ الإشراف في فن الضيافة الفندقية ـ أخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباع على الكومبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ تصميم صفحات إنترنت ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية ـ كهربائي عام ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ الديكور العام ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ رسم وتجسيم المباني ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الآرمات ـ الإعلان والتسويق ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ الحفر على الزجاج ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ رسم فني ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر