ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3494 تاريخ 22/10/1986
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة
(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة المحبة الفنية العالية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان نصري
حويس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6514/6 تاريخ 19/11/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أنطوان نصري حويس المولود سنة 1948 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة المحبة الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 272 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) وتحديد دوامها وإعادة تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.
مادة 5: أعيد تصنيف المدرسة من مدرسة فنية إلى معهد فني.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر