المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التوجيه الإسلامي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الإمام المهدي الفني" الكائن على العقار رقم 1387 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 13404 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2545 تاريخ 28/02/2000
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بعلبك
باسم "معهد الامام المهدي الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التوجيه
الاسلامي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3794/6 تاريخ
07/07/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التوجيه الإسلامي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الإمام المهدي الفني" الكائن على العقار رقم 1387 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر