ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3557 تاريخ 20/11/1976
ورقم 1912 تاريخ 12/11/1991 ورقم 6278 تاريخ
20/01/1995 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في البداوي (قضاء طرابلس) باسم "معهد دار
التربية والتعليم الفني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية
الاسلامية واسعاف المحتاجين والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 3355/6 تاريخ 21/06/2004 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد دار التربية والتعليم الفني" الكائن على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير اختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر