All legislation

مرسوم Decree No. 13446 25/09/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة-المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13446
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10225-10226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13446 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 2 ـ المختبر المركزي للصحة العامة. الوظيفة 226 ـ خدمات مخبرية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /25000000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة