All legislation

مرسوم Decree No. 13488 04/10/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة-الدوائر الادارية والفنية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13488
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10229-10230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13488 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /33164000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /33164000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة