All legislation

مرسوم Decree No. 13448 25/09/2004

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13448
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10230-10231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13448 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 15 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 3 ـ المصلحة الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة