All legislation

مرسوم Decree No. 13475 28/09/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13475
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10237-10238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13475 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب العشرون ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (نفقات تشغيل وصيانة مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت عن عام 2003). /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة بالوكالة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة