All legislation

قرار Decision No. 843 30/09/2004

انشاء حي جديد في بدلة سرعين الفوقا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
843
Date
30/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 843 تاريخ 30/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 06/08/2004 تحت رقم 16922,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الحارة الفوقا".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر