All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 23/09/2004

تأسيس جمعية باسم:"رابطة الغنى للاعمال الاجتماعية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
23/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10239-10240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 23/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة الغنى للاعمال الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 1389/2 تاريخ 23/01/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الغنى للأعمال الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية كاملة ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ العمل على العناية بالطفولة وبث روح المحبة بين أبناء الأسر اللبنانية. 2 ـ الاهتمام بحقوق المرأة وتحصينها خلقيا وسلوكيا. 3 ـ تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي في الأسرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غنى عمر فاخوري محمد مازن عدنان حسونه إيمان شاهين شاهين فاطمة محمد السروجي ندى منير مكينه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنى عمر فاخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر