ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة الغنى للاعمال الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 1389/2 تاريخ 23/01/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الغنى للأعمال الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية كاملة ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ العمل على العناية بالطفولة وبث روح المحبة بين أبناء الأسر اللبنانية. 2 ـ الاهتمام بحقوق المرأة وتحصينها خلقيا وسلوكيا. 3 ـ تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي في الأسرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غنى عمر فاخوري محمد مازن عدنان حسونه إيمان شاهين شاهين فاطمة محمد السروجي ندى منير مكينه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنى عمر فاخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر