All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 28/09/2004

تأسيس جمعية باسم:"اللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية المستدامة" مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10241-10242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية

المستدامة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5756/2 تاريخ 19/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية المستدامة". مركزها: طرابلس ـ شارع المئتين ـ بناية وريدة ـ ملك جلال حلواني. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لتعميق الإحساس بأهمية البيئة كأساس في عملية التنمية المستدامة للمجتمع, والتعريف بالمفهوم العلمي السليم للموازنة بين التنمية وسلامة البيئة. 2 ـ لتعميق الوعي البيئي بين المواطنين وتعريفهم بخصائص البيئة ومدى ارتباطها بالمجتمع وأثرها في تطويره وإنمائه, وتوجيه المواطنين نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث. 3 ـ لنشر العلوم والسلوكيات البيئية في المجتمع, وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية في حماية البيئة وتعميم الثقافة البيئية عن طريق إصدار المطبوعات والنشرات والملصقات المعنية بالتوعية البيئية, وتنظيم مؤتمرات ومحاضرات والقيام بدراسات ومشاريع بيئية هادفة. 4 ـ لإنشاء مركز معلومات متطور في علوم البيئة وإيجاد قاعدة معلومات بيئية شاملة لتوفير المعلومات للمهتمين بشؤون البيئة, ونشرها عبر الطرق العلمية الحديثة. 5 ـ تبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات البيئية الحكومية وغير الحكومية, المحلية والدولية, لتعميق روح التعاون معها والقيام بمشاريع وبرامج بيئية مشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جلال أحمد حلمي حلواني عزام أحمد غازي السنكري نور محمد سالم فوال د. مرفت محمد فضل الهوز محمد بشير كباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جلال أحمد حلمي حلواني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر