ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية لدعم الطالب"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3711/2 تاريخ 12/04/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لدعم الطالب". مركزها: بعلبك ـ شارع رأس العين ـ ملك محمد سعيد اللقيس. غايتها: ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتعليمية والعمل بشتى الوسائل لرفع مستوى الطالب في جميع المجالات. ـ تقديم المنح والمساعدات المادية للطالب وفق شروط محددة يعلن عنها مسبقا. ـ العمل الحثيث على بعث النهضة الاجتماعية والثقافية الشاملة لرفع شأن المجتمع وذلك من خلال إقامة الندوات الفكرية والثقافية. ـ إصدار نشرات دورية عن نشاطات الجمعية الثقافية والاجتماعية بعد موافقة المراجع المختصة. ـ نشر الوعي البيئي وتوثيق التعاون مع الهيئات الثقافية الأخرى بهدف تبادل الخبرات وتنظيم مؤتمرات مشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي ضاهر علي عبد العزيز الرفاعي رفيف نزار سليمان ظريفة غازي بلوق رولا نواف زعيتر سلمى محمد حمزه اللبابيدي فراس أحمد زعيتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ حسين علي ضاهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر