All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 01/10/2004

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية الفرنسية لطب وجراحة الصدر" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
01/10/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10243-10245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 01/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية الفرنسية لطب

وجراحة الصدر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4526/2 تاريخ

24/06/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الفرنسية لطب وجراحة الصدر". مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ طريق الشام ـ كلية الطب في جامعة القديس يوسف. غايتها: إن الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية هي القيام دون قصد الربح بالنشاطات التالية وذلك بالتنسيق التام مع الجمعيات العلمية في نقابة الأطباء. 1 ـ التعاون في تشجيع وتقوية المبادلات والأنشطة العلمية في المجال الطبي وشبه الطبي, ما بين فرنسا ولبنان. 2 ـ دعم التنشئة الطبية والأبحاث والتعليم والحوار في مجال الأمراض الصدرية. 3 ـ المساعدة في إنشاء مراكز أبحاث وتنشئة في مجال الأمراض الصدرية وذلك بالتنسيق مع المراجع والدوائر ذات الاختصاص. 4 ـ تنظيم ودعم مختلف أشكال النشاطات من إقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات وتوجيه وإدارة الأبحاث والنشرات الطبية المتخصصة وذلك بالتعاون مع أطباء هذا الاختصاص. 5 ـ التعامل مع مختلف الجمعيات العلمية وسواها من الجمعيات الطبية التي يكون لها ذات الأغراض المشار إليها وتسعى لتحقيق تلك الأغراض. 6 ـ تقديم المنح والمساعدات الدراسية لأغراض التنشئة والتعليم والأبحاث في مجال الأمراض الصدرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فرنسيس الياس الخوري د. فيروز محمد شمس الدين د. نديم يوسف نعمه د. جورج سيمون تابت د. ميشال انطوان الغصين د. انطوان مارون عبد الجليل د. عبد الوهاب يوسف عبدو زين إسماعيل د. جورج روبير خياط د. جمال عبد الحسين عميص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فرنسيس إلياس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر