المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة فيليب موريس (بلد المنشأ هولندا), وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 1173 25/09/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 396 تاريخ 16/09/2004,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 22/09/2004 ومفوض الحكومة بكتابه
رقم 809 تاريخ 16/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة فيليب موريس (بلد المنشأ هولندا), وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
25 أيلول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة