المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد إضافي قدره 2700000000 ليرة لبنانية (ملياران وسبعماية مليون ليرة لبنانية) في الفقرة 6520 (أعباء السنوات السابقة).
قرار Decision No. 1180 29/09/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك اللبنانية ولا سيما
المادة 3 منه),
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 12855 تاريخ
28 تموز 2004 القاضي بالموافقة على تقسيط
الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي,
بناء على اقتراح ادارة الحصر رقم 401 تاريخ
22 ايلول 2004 المتضمن طلب فتح اعتماد اضافي
في موازنتها للعام 2004 لتغطية المستحقات
العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 25/09/2004 ومفوض الحكومة
بكتابه رقم 675 تاريخ 27/07/2004 وكتابه
رقم 816 تاريخ 22 ايلول 2004 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد إضافي قدره 2700000000 ليرة لبنانية (ملياران وسبعماية مليون ليرة لبنانية) في الفقرة 6520 (أعباء السنوات السابقة).
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 29 أيلول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة