All legislation

قرار Decision No. 1180 29/09/2004

فتح اعتماد اضافي في موازنة ادارة الحصر لعام 2004

Type
قرار · Decision
Number
1180
Date
29/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10246-10247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1180 تاريخ 29/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك اللبنانية ولا سيما

المادة 3 منه),

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 12855 تاريخ

28 تموز 2004 القاضي بالموافقة على تقسيط

الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

بناء على اقتراح ادارة الحصر رقم 401 تاريخ

22 ايلول 2004 المتضمن طلب فتح اعتماد اضافي

في موازنتها للعام 2004 لتغطية المستحقات

العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته تاريخ 25/09/2004 ومفوض الحكومة

بكتابه رقم 675 تاريخ 27/07/2004 وكتابه

رقم 816 تاريخ 22 ايلول 2004 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد إضافي قدره 2700000000 ليرة لبنانية (ملياران وسبعماية مليون ليرة لبنانية) في الفقرة 6520 (أعباء السنوات السابقة).

المادة 2

مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 29 أيلول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة