All legislation

قرار Decision No. 678 28/09/2004

تبنيد رقم 494 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
678
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10247-10248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 678 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوسن مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مستودع ادوية الاتحاد تاريخ

14 تموز 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25 ايلول 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 17866 تاريخ 28 آب 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى ـ "PCA Module for perfusor fm", في البند التعريفي 9018.39 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتباره جهاز طبي لتعيير وتسجيل ومراقبة حجم السوائل العلاجية أثناء حقنها في جسم المريض, وهو بهذه الصفة من اللوازم المعدة حصرا للعمل مع الحقن الطبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 28 أيلول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا