All legislation

قرار Decision No. 134 13/09/2004

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الرحاب للسباحة

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
13/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10255-10256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 13/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي الرحاب للسباحة" برقم 813/د

تاريخ 10/03/2004,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

3124/2 تاريخ 20/08/2004,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 21/08/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الرحاب للسباحة". ـ مركزها: محافظة البقاع, قضاء زحلة, بلدة معلقة. ـ النشاطات المرخص بها: السباحة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ سعيد جحا 2 ـ شكيب حريز 3 ـ شفيق قبلان 4 ـ عبد القادر طويل 5 ـ سليم معلوف 6 ـ عماد غره 7 ـ عبدو صهيون

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان