All legislation

قرار Decision No. 157 23/09/2004

تعديل القرار رقم 149/1/2004 المتعلق بتشكيل البعثة اللبنانية للمشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة-الجزائر 2004

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
23/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10256-10261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 23/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات),

بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2004

(تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية

والكشفية وايفادها),

بناء على المرسوم رقم 13365 تاريخ

10/09/2004,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ

09/09/2004,

بناء على القرار رقم 149/1/2004 تاريخ

12/09/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 149/1/2004 تاريخ 12 /9/2004 بحيث تصبح على الشكل التالي: تشكل البعثة اللبنانية المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة ـ الجزائر 2004 المقرر إقامتها في الجزائر في الفترة من 24/09/2004 إلى 08/10/2004 على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان