ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات),
بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2004
(تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية
والكشفية وايفادها),
بناء على المرسوم رقم 13365 تاريخ
10/09/2004,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ
09/09/2004,
بناء على القرار رقم 149/1/2004 تاريخ
12/09/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 149/1/2004 تاريخ 12 /9/2004 بحيث تصبح على الشكل التالي: تشكل البعثة اللبنانية المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة ـ الجزائر 2004 المقرر إقامتها في الجزائر في الفترة من 24/09/2004 إلى 08/10/2004 على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان