المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 34
قرار Decision No. 8849 24/09/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/20/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/2004,
بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم شركة
"مينا كابيتال ش.م.ل.",
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." المنعقدة
بتاريخ 23/08/2004,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 26/08/2004
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 34
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه