All legislation

قرار Decision No. 8849 24/09/2004

ادراج "شركة مينا كابيتال" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8849
Date
24/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8849 تاريخ 24/09/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/20/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/2004,

بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم شركة

"مينا كابيتال ش.م.ل.",

وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." المنعقدة

بتاريخ 23/08/2004,

وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 26/08/2004

المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "مينا كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 34

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه