All legislation

مرسوم Decree No. 13471 28/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن) للسيدة هدى يوسف عيسى المعشر من التابعية الاردنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13471
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13471 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة هدى يوسف عيسى المعشر من

التابعية الاردنية المسجل برقم 82/2004/أ

تاريخ 16/08/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هدى يوسف عيسى المعشر زوجة السيد رجائي صالح عيسى المعشر من التابعية الأردنية بتملك العقار رقم 7345 من منطقة بسكنتا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 3244 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة