All legislation

مرسوم Decree No. 13472 28/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) للشيخ سرور محمد خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
13472
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10194-10195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13472 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخ سرور محمد خليفة آل نهيان

من التابعية الاماراتية المسجل برقم 89/2004/أ

تاريخ 07/09/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ سرور محمد خليفة آل نهيان من التابعية الإماراتية بتملك العقار رقم 1503 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 2030م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخصة لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة