ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة بحمدون للعقارات المتحدة
ش.م.ل. المسجل برقم 87/2004/أ تاريخ
27/08/2004 الذي يثبت ان ما تملكه وما تطلب
الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة بحمدون للعقارات المتحدة ش.م.ل. بتملك 334,483 سهما في العقار رقم 17 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 028,874 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 4340م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الفندقي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة