All legislation

مرسوم Decree No. 13473 28/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه) لشركة بحمدون للعقارات المتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
13473
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10195-10196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13473 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة بحمدون للعقارات المتحدة

ش.م.ل. المسجل برقم 87/2004/أ تاريخ

27/08/2004 الذي يثبت ان ما تملكه وما تطلب

الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بحمدون للعقارات المتحدة ش.م.ل. بتملك 334,483 سهما في العقار رقم 17 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 028,874 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 4340م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الفندقي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة