ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة براري الاستثمارية ش.م.م.
المسجل برقم 62/2004/أ تاريخ 16/07/2004 الذي
يثبت ان ما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة براري الاستثمارية ش.م.م. بتملك العقارات المبينة في ما يلي من منطقة مجدل بعنا العقارية ـ قضاء عاليه ـ والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سياحي سكني.
(انظر الجدول)
على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة