المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مابوتو ـ عاصمة جمهورية الموزامبيق.
مرسوم Decree No. 13426 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين
10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مابوتو ـ عاصمة جمهورية الموزامبيق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة