All legislation

مرسوم Decree No. 13426 25/09/2004

انشاء قنصلية فخرية في مدينة مابوتو-عاصمة جمهورية الموزامبيق

Type
مرسوم · Decree
Number
13426
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13426 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين

10 و18 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مابوتو ـ عاصمة جمهورية الموزامبيق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة