المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة إيليان ميشال المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 13427 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة ايليان ميشال المصري
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
25/03/2004 تحت الرقم 79/3 والمتضمن رغبتها في
التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة إيليان ميشال المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر