All legislation

مرسوم Decree No. 13427 25/09/2004

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيدة ايليان ميشال المصري

Type
مرسوم · Decree
Number
13427
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13427 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة ايليان ميشال المصري

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

25/03/2004 تحت الرقم 79/3 والمتضمن رغبتها في

التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة إيليان ميشال المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر