المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/طارق جرجي نبهان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم Decree No. 13428 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/طارق جرجي نبهان المسجل
في السفارة اللبنانية في لوس انجلوس بتاريخ
05/12/2003 تحت الرقم 1555/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الاميركية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/طارق جرجي نبهان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر