All legislation

مرسوم Decree No. 13428 25/09/2004

الترخيص باكتساب الجنسية الاميركية للسيد طارق جرجي نبهان

Type
مرسوم · Decree
Number
13428
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10190-10191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13428 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/طارق جرجي نبهان المسجل

في السفارة اللبنانية في لوس انجلوس بتاريخ

05/12/2003 تحت الرقم 1555/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الاميركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/طارق جرجي نبهان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر