All legislation

مرسوم Decree No. 13520 11/10/2004

قبول قاضي شرع في منصب شرف فضيلة الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر

Type
مرسوم · Decree
Number
13520
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13520 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 01/06/2000

(قبول قضاء شرع في منصب الشرف)

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 129 تاريخ 03/08/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر, قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري