ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1962
(نقل اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى ومن
ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الثامنة عشرة (تعديل
قوانين البرامج)
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001
(قانون دمج المجالس)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الانماء والاعمار, من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2004 الاعتمادين المعقودين والمدورين البالغة قيمتهما /6000000000/ل.ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية) وذلك للقيام بأعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس. الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. ـ الفصل ـ 115 ـ أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس. ـ الوظيفة 242 ـ الاسكان والتنظيم المدني. ـ البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. ـ الفقرة ـ 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة ـ 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار). /6000000000/ل.ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2004 (مدور معقود), لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.