المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في النبطية السيد هاني محمد ظاهر, اعتبارا من تاريخ 6/11/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 13521 11/10/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام
الكاتب العدل)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في النبطية السيد هاني محمد ظاهر, اعتبارا من تاريخ 6/11/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة