ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب صاحبة السمو الملكي الاميرة لطيفة
بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية
السعودية المسجل برقم 88/2004/أ تاريخ 30/08/2004
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما
تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لصاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1559 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4492م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة