ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة شركات D.I.O الحكومية الإيرانية, التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية, لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش, وهي عبارة عن مجموعة من العجلات المسننة من نوع (Sproket Wheel) لزوم /15/ ناقلة جند من نوع م113
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة