المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /177857/د.أ. مئة وسبعة وسبعون ألف وثمان مئة وسبعة وخمسون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم Decree No. 13485 04/10/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004)
بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الامم
المتحدة المقيم بتاريخ 26/08/2004 المرفق به
اتفاقية المشروع (LEB 00013399)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /177857/د.أ. مئة وسبعة وسبعون ألف وثمان مئة وسبعة وخمسون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة