ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 13472 تاريخ 05/11/1998
ورقم 4364 تاريخ 29/11/2000 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم
"معهد الابجدية - الفرع الثاني")
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في
صربا - جونيه السيدة عواطف صعيبي ابي عقل تحت
رقم 287/2004 من الساده سامي ويوسف وسمير
الحداد لصالح جمعية الابجدية للتوجيه والتعليم
والانماء
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الابجدية
للتوجيه والتعليم والانماء والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 344/6 تاريخ 20/01/2004 والمتضمن طلب نقل
ملكية المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "معهد الابجدية ـ الفرع الثاني" الكائن على العقار رقم 1442 من منطقة جبيل العقارية من اسم السادة سامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وسمير طانيوس الحداد المولود سنة 1938 ويوسف طانيوس الحداد المولود سنة 1933 إلى اسم جمعية الابجدية لتوجيه والتعليم والانماء ممثلة بشخص رئيسها السيد سامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وعلى نفس العقار على أن يستمر بالعمل ضمن ذات الموضع وبذات الشروط والاختصاصات المرخص له بها سابقا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر