All legislation

مرسوم Decree No. 13492 04/10/2004

نقل ملكية معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم "معهد الابجدية - فرع ثان"

Type
مرسوم · Decree
Number
13492
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10283-10284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13492 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 13472 تاريخ 05/11/1998

ورقم 4364 تاريخ 29/11/2000 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم

"معهد الابجدية - الفرع الثاني")

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في

صربا - جونيه السيدة عواطف صعيبي ابي عقل تحت

رقم 287/2004 من الساده سامي ويوسف وسمير

الحداد لصالح جمعية الابجدية للتوجيه والتعليم

والانماء

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الابجدية

للتوجيه والتعليم والانماء والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 344/6 تاريخ 20/01/2004 والمتضمن طلب نقل

ملكية المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "معهد الابجدية ـ الفرع الثاني" الكائن على العقار رقم 1442 من منطقة جبيل العقارية من اسم السادة سامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وسمير طانيوس الحداد المولود سنة 1938 ويوسف طانيوس الحداد المولود سنة 1933 إلى اسم جمعية الابجدية لتوجيه والتعليم والانماء ممثلة بشخص رئيسها السيد سامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وعلى نفس العقار على أن يستمر بالعمل ضمن ذات الموضع وبذات الشروط والاختصاصات المرخص له بها سابقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر