All legislation

مرسوم Decree No. 13493 04/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في برج البراجنة باسم "معهد الرسول الاعظم التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
13493
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10284-10285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13493 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 1391 تاريخ 01/07/1991

ورقم 9392 تاريخ 15/01/2003 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في برج البراجنة باسم "معهد

الرسول الاعظم التقني")

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة

الشهيد الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3179/6

تاريخ 12/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها الشيخ يوسف عاصي المولود بتاريخ 1962 بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "معهد الرسول الأعظم التقني" الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما يحق للمعهد اسداء التدريب وفي اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العزف على: (الأورغ ـ العود ـ البيانو ـ الغيتار).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر