ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من دائرة الاوقاف
الاسلامية - عكار والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5800/6 تاريخ
25/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد
فني خاص
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لدائرة الأوقاف الإسلامية ـ عكار ممثلة بشخص السيد حسان عبد الرزاق الجبلي المولود سنة 1979 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الجوهرة التقني" كائن على العقار رقم 486 من منطقة بزبينا العقارية (قضاء عكار), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ محاسب عام ـ تزيين نسائي ـ ماكياج ـ مصفف شعر رجالي ـ مصفف شعر نسائي ـ لغات الكمبيوتر ـ الرسم على الزجاج والفخار ـ اخصائي كهرباء مباني ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ فني تمديد وتركيب شبكات صحية ـ فني تركيب بلاط ورخام ـ فني أعمال البناء والتوريق ـ فني حداد سيارات ـ فني دهان سيارات ـ فني تشكيل معادن.
مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر