ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 755 تاريخ 04/06/1999
ورقم 8540 تاريخ 28/08/2002 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في القبيات (قضاء عكار) باسم
"المدرسة المهنية للراهبات الانطونيات-مستشفى
سيدة السلام"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات
الانطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3064/6 تاريخ
08/06/2004 والمتضمن طلب بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في القبيات (قضاء عكار) باسم "المدرسة المهنية للراهبات الانطونيات ـ مستشفى سيدة السلام" الكائن على العقار رقم 1465 من منطقة القبيات العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر