All legislation

مرسوم Decree No. 13497 04/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مركز علوم الكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
13497
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10289-10291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13497 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 1479 تاريخ

14/10/1999 ورقم 5417 تاريخ 10/05/2001

ورقم 7649 تاريخ 20/03/2002 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس)

باسم "مركز علوم الكمبيوتر"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الفوال

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 3636/6 تاريخ 08/07/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة منير فؤاد الفوال المولود سنة 1961 ورولا فؤاد الفوال المولودة سنة 1968 وهنادي فؤاد الفوال المولودة سنة 1970 وغنى فؤاد الفوال المولودة سنة 1977 وفؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "مركز علوم الكمبيوتر" الكائن على العقار رقم 113 الأقسام 77/87/83/84/90 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تصفيف شعر نسائي ـ تصفيف شعر رجالي ـ محاسب عام ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ اخصائي في المساحة ـ كهربائي عام ـ اخصائي الكتروني ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي ـ الخدمة الفندقية ـ الوشم التجميلي ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ اخصائي في التسويق العقاري.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر