ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3524 تاريخ 10/11/1996
ورقم 10757 تاريخ 13/08/1997 ورقم 6035 تاريخ
06/08/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة العلوم
الهندسية والتجارية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عزة الزين
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 4601/6 تاريخ 12/08/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عزة ابراهيم الزين المولودة سنة 1952 بإنشاء اختصاص "الأشغال اليدوية" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة العلوم الهندسية والتجارية" الكائنة على العقار رقم 1011 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر