ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6600 تاريخ 22/10/2001
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الحدث
(قضاء بعبدا) باسم "مركز الحدث للتعليم المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين مارلين
وحكمت بو جوده والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1854/6 تاريخ
31/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور وتحديد
دوامه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين مارلين حنا بو جودة المولودة سنة 1956 وحكمت حنا جودة المولودة سنة 1953 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "مركز الحدث للتعليم المهني" الكائن على العقار رقم 2254 منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما يحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ حفر قوالب المجوهرات ـ اخصائي حلويات شرقية ـ اخصائي حلويات غربية ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي ـ لغة فرنسية ـ لغة انكليزية ـ أمينة سر تنفيذية ـ خدمة فندقية.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: يحدد دوام المعهد بفترة "ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر