All legislation

مرسوم Decree No. 13501 04/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في البوشريه (قضاء المتن) باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية" وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
13501
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10295-10296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13501 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967),

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979

ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ

25/10/1997 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996 ورقم

11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 6409 تاريخ

27/09/2001 ورقم 8940 تاريخ 19/10/2002

(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص

في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المركز

الدولي للعلوم التقنية"),

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ

24/01/2003 (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص

بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما خاصا

لمستوى الاطر العليا "الاجازة الفنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

انطوان الحداد والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 145/6

تاريخ 10/01/2004 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات لمستوى الاجازة الفنية في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ابراهيم انطون الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفه, كما هو مبين في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: لا تمنح اجازة الاستثمار إلى المعهد المذكور في اختصاص "الإدارة الفندقية" ولا يحق له مباشرة التدريس بهذا الاختصاص إلا بعد صدور المنهج الرسمي المتعلق به وفقا لأحكام المادة 4 من القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964

المادة 4

مادة 4: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر