ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967),
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979
ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ
25/10/1997 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996 ورقم
11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 6409 تاريخ
27/09/2001 ورقم 8940 تاريخ 19/10/2002
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المركز
الدولي للعلوم التقنية"),
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ
24/01/2003 (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص
بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما خاصا
لمستوى الاطر العليا "الاجازة الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
انطوان الحداد والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 145/6
تاريخ 10/01/2004 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات لمستوى الاجازة الفنية في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: