All legislation

مرسوم Decree No. 13515 06/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "معهد الايمان للعلوم التطبيقية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13515
Date
06/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10298-10299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13515 تاريخ 06/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 28/07/1999

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس

(قضاء طرابلس) باسم "معهد الايمان للعلوم

التطبيقية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التربية

الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 1820/6 تاريخ

30/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية التربية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها السيد غسان حبلص المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "معهد الايمان للعلوم التطبيقية" الكائن على العقار رقم 242 من منطقة زيتون العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر